السيد أحمد الموسوي الروضاتي

369

إجماعات فقهاء الإمامية

وصورة هذه المسألة : أن يهجم رجل على غيره وهو مواقع ، فيفزعه ويعجله عن إنزال الماء في الفرج ، فيعزل بحكم الضرورة ، فيجب عليه ما ذكرناه . والحجة فيه : إجماع الإمامية . * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا فإن أولياء الدم مخيرون بين قتل الجميع أو قتل أحدهم أو أخذ الدية كاملة * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتلهم جميعا ردوا فاضل دياتهم * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم قتل أحدهم وفي من بقي من القتلة إلى أولياء المقاد منه الفاضل من الدية بحساب رؤوسهم * إذا قتل اثنان أو أكثر واحدا واختار أولياء الدم أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 251 : المسألة 78 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وأن الاثنين إذا قتلا واحدا أو أكثر من اثنين ، أن أولياء الدم مخيرون بين ثلاث : أما أن يقتلوا القاتلين ويردوا فضل دياتهم ، أو يختاروا واحدا فيقتلون بقتيلهم ويوفى من بقي من القتلة إلى أولياء المقاد منه الفاضل من الدية بحساب رؤوسهم ، أو يقبل الدية فتكون بينهم سهاما متساوية . والحجة على هذا التفصيل : إجماع الفرقة المحقة عليه بهذا الشرع والبيان . * إذا قتل ثلاثة واحدا فتولى أحدهم القتل وأمسكه الثاني وكان الثالث عينا فيقتل القاتل ويحبس الماسك وتسمل عين الناظر - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 252 : المسألة 79 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : وإن ثلاثة قتلوا واحدا ، فتولى أحدهم القتل وأمسك الآخر وكان الآخر عينا ، فإن الحكم قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت وسمل عين الناظر . والحجة على هذا : حكم الفقهاء من الفرقة . * من قطع رأس إنسان ميت فعليه مائة دينار يغرمه لبيت المال - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 252 : المسألة 80 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار يغرمه لبيت المال . والحجة فيما ذكرناه : الإجماع المتكرر ذكره . . . * إذا قتل رجل امرأة فلأوليائها القود ورد فاضل الدية نصف دية الرجل على أهل القاتل - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 252 ، 253 : المسألة 81 : جوابات المسائل الموصليات الثالثة : إن الرجل إذا قتل امرأة ، كان أولياؤها مخيرون بين القود ورد فضل الدية على أهل القاتل ، وهي